السيد الخوئي

87

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه ، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقاً . ( مسألة 203 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، وإن لم يكن فيه حرج شخصاً . والأحوط بل الأظهر في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل . ( مسألة 204 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين أقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم نجس العين ودم الميتة ودم الحيوان المحرم أكله ، فلا يعفى عن شيء منها وإن قلّ ، والأحوط الحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والإستحاضة - بهذه الدماء ، فلا يعفى عن قليلها أيضاً . وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا فلا تجوز الصلاة فيه . نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه . ( مسألة 205 ) : إذا صلى جاهلًا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته . وإذا علم بها في الأثناء ، فإن احتمل حدوثها فعلًا وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وإن علم أنها كانت قبل الصلاة بطلت صلاته على الأظهر . ( مسألة 206 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة وبين أن يتذكرها